ابن العربي
784
أحكام القرآن
المسألة الخامسة - لما قال اللّه في سورة البقرة « 1 » : يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ - قال قوم : إنّ الإثم اسم من أسماء الخمر ، وإن المراد بقوله : قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ - الخمر ، حتى قال الشاعر « 2 » : شربت الإثم « 3 » حتى زال عقلي * كذلك الإثم يذهب بالعقول وهذا لا حجة فيه ، لأنه لو قال : شربت الذنب ، أو شربت الوزر ، لكان كذلك ، ولم يوجب قوله أن يكون الوزر والذنب اسما من أسماء الخمر ، كذلك هذا . والذي أوجب التكلم بمثل هذا الجهل باللغة وبطريق الأدلة في المعاني . واللّه الموفق . الآية السابعة - قوله تعالى « 4 » : ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ . فيها مسألتان : المسألة الأولى - الأصل في الأعمال الفرضية الجهر ، والأصل في الأعمال النّفليّة السر ؛ وذلك لما يتطرّق إلى النّفل من الرياء والتظاهر بها في الدنيا ، والتفاخر على الأصحاب بالأعمال ، وجبلت قلوب الخلق بالميل إلى أهل الطاعة ، وقد جعل الباري سبحانه في العبادات ذكرا جهرا وذكرا سرّا ، بحكمة بالغة أنشأها بها ورتّبها عليها ؛ وذلك لما عليه قلوب الخلق من الاختلاف بين الحالين . المسألة الثانية - أما الذكر بالقراءة في الصلاة فانقسم حاله إلى سرّ وجهر ، وأما الدعاء فلم يشرع منه شيء جهرا ؛ لا في حالة القيام ولا في حالة الركوع ، ولا في حالة السجود ؛ لكن اختلف العلماء في قول قارئ الفاتحة : « آمين » هل يسرّ بها أم يجهر ؟ وقد قدمناه في هذا الكتاب وفي مسائل الخلاف . الآية الثامنة - قوله تعالى « 5 » : لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ فَقالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ .
--> ( 1 ) سورة البقرة : 219 . ( 2 ) اللسان ( أثم ) ؛ قال ابن سيده : وعندي أنه إنما سماها إنما لأن شربها إثم . ( 3 ) في ل : الخمر . وفي اللسان ، والقرطبي ( 7 - 200 ) : حتى ضل عقلي . ( 4 ) الآية الخامسة والخمسون . ( 5 ) الآية التاسعة والخمسون .